مجمع البحوث الاسلامية

27

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

جباوة ويجباه . وجبى المستقي يجبي جبيا في الحوض ، ويجبو جبوا وجبيا وجباوة وجبية . والجبى : محفر البئر تراه من بعيد ، والجميع : الأجباء . والجابية : حوض ضخم واسع ، تشرب منه الإبل . والجباة - غير مهموز - من الأرض : ما تطامن منها ، والجميع : جبى . وجبّى يجبيّ ، إذا ركع . والتّجبية : أن تضع يديك على ركبتيك وأنت قائم ، وأن يجبّي باركا على وجهه . والمجبّي : الملحّ في الجري المسرع . ولعبة للعرب تسمّى : جبّى جعل . وجعل : اسم رجل . ( 7 : 198 ) الجوهريّ : الجبا بالفتح ، مقصور : نثيلة البئر ، وهي ترابها الّذي حولها تراه من بعيد ، ومنه : امرأة جبأى على « فعلى » مثال وحمى ، إذا كانت قائمة الثّديين . والجبى بالكسر ، مقصورا : الماء المجموع في الحوض للإبل ، وكذلك الجبوة والجباوة . والجابية : الحوض الّذي يجبى فيه الماء للإبل . [ ثمّ استشهد بشعر ] والجمع : الجوابي ، ومنه قوله تعالى : وَجِفانٍ كَالْجَوابِ سبأ : 13 . والجابية : مدينة بالشّام . وجبيت الخراج جباية وجبوته جباوة ، ولا يهمز ، وأصله الهمز . والإجباء : بيع الزّرع قبل أن يبدو صلاحه ، وفي الحديث : « من أجبى فقد أربى » وأصله الهمز . والتّجبية : أن يقوم الإنسان قيام الرّاكع . ( 6 : 2297 ) ابن فارس : الجيم والباء وما بعده من المعتلّ أصل واحد ، يدلّ على جمع الشّيء والتّجمّع ، يقال : جبيت المال أجبيه جباية ، وجبيت الماء في الحوض . والحوض نفسه : جابية . [ ثمّ استشهد بشعر ] والجبا ، مقصور : ما حول البئر . والجبا بكسر الجيم : ما جمع من الماء في الحوض أو غيره ، ويقال له : جبوة وجباوة . ( 1 : 503 ) الهرويّ : وَاجْتَبَيْناهُمْ أي اخترناهم ، مأخوذ من : جبيت الماء في الحوض ، إذا جمعته . ويقال : جبيت المال ، إذا حصّلته لنفسك . يقال : والجبا : مفتوح الجيم : ما حول البئر ، ومنه الحديث : « قعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على جباها ، فسقينا واستقينا » . والجبا ، بالكسر : ما جمعت فيه من الماء . وفي حديث سعد : « نبطيّ في جبوته » ويقال : جبيت الخراج وجبوته ، وهو حسن الجبية والجبوة . [ ثمّ نقل قول أبي عبيد في معنى التّجبية وأضاف : ] وقد حمله بعض النّاس على قوله : « فيخرّون سجودا لربّ العالمين » فجعل السّجود هو التّجبية . ( 1 : 316 ) الشّريف المرتضى : الإجباء في اللّغة العربيّة : هو أن يباع الزّرع قبل أن يبدو صلاحه ، يقال : أجبى الرّجل يجبي إجباء ، إذا فعل ذلك . فمعنى ما روي عنه عليه السّلام « من أجبى فقد أربى » أنّ من باع الزّرع قبل أن يبدو صلاحه - وقد نهى عن ذلك